لائحة آداب مهنة الصيدلة
الباب الأول :
مادة ( 1 ) يجب أن تكون العلاقة بين الصيادلة على أسس من التعاون على أداء الواجب .
مادة ( 2 ) على الصيدلي ألا يسيء إلى زملائه سواء بالإنتقاص من مكانتهم العلمية أو الادبية أو المادية أو بأية وسيلة أخرى .
مادة ( 3 ) على الصيدلي الذي يعمل بالمنشآت المختلفة أياً كان نوعها ألا يزاحم زملائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، و أن يمتنع عن المضاربة و أن يتقيد تماماً بالأسعار المحددة ، و ينفذ قرارات النقابة بعدم الإتفاق على عقد توريد أدوية لأية مؤسسة أو شركة ـو هيئة إلا طبقا للعقد النموذجي الذي يصدره مجلس النقابة ، مع التقيد بشروطه ، و يعتبر باطلاً كل تعاقد يخالف العقد النموذجي .
مادة ( 4 ) لا يجوز للصيدلي أن يروج لمهنته بأي طريق من طرق الإعلان و النشر و عليه أن يمتنع عن استخدام الوسائل غير المشروعة لجلب العملاء ، و لا يسعى بأي وسيلة لاجتذاب موظفي المنشآت الأخرى .
مادة ( 5 ) يجب أن توافق النقابة الفرعية على الإسم التجاري لكل منشأة صيدلية جديدة في حدود دائرتها .
الباب الثاني : العلاقة بين الصيادلة و الجمهور
مادة ( 6 ) يجب على الصيدلي أن يحرص على كرامة مؤسسته أمام الجمهور بوجه عام و عملائه بوجه خاص ، و أن يحسن معاملة المترددين على منشأته .
مادة ( 7 ) يجب ألا تكون التذكرة الطبية موضع بحث في صلاحية الدواء بين الصيدلي و المريض .
الباب الثالث :العلاقة بين الصيادلة والنقابة
مادة ( 8 ) يجب أن يتعاون الصيدلي كعضو عامل مع نقابته على تنفيذ أحكام القوانين و اللوائح ذات الإرتباط بتقاليد المهنة و آدابها ، و يكون لمن تنتدبه النقابة العامة أو الفرعية حق مراقبة تنفيذ قانون النقابة و لائحتها الداخلية و لائحة آداب المهنة ، و الصيدلي ملزم بتيسير و تسهيل مهمة المندوب .
مادة ( 9 ) لا يجوز للصيدلي مقاضاة أحد زملائه بسبب يتصل بالمهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة العامة ، و يجوز في حالة الإستعجال صدور الإذن من النقيب .
مادة ( 10 ) يجب على كل عضو إخطار النقابة عن المنشآت التي يزاول المهنة بها و عن كل تعديل يطرأ على ذلك في خلال أسبوع من تغييره .
الباب الرابع :أحكام عامة
مادة ( 11 ) يجب على الصيدلي أن يتبع المواعيد المحددة بالمؤسسات الصيدلية و القواعد التنظيمية التي تصدرها النقابة العامة أو النقابة الفرعية الخاصة بمواعيد الاجازات السنوية و الراحة الأسبوعية و الخدمة الليلية .
مادة ( 12 ) لا يجوز للصيدلي أن يعقد إتفاقا من أي نوع مع أي طبيب لصرف أدوية لمرضاه بشروط خاصة .
مادة ( 13 ) إذا كشف الصيدلي عن خطأ في التذكرة الطبية عليه أن يمتنع عن صرفها ، و يجوز إصلاح الخطأ إذا كان الإتصال بالطبيب الذي حرر التذكرة ممكناً على أن يثبت ذلك فيها و في دفتر قيد التذاكر الطبية .
مادة ( 14 ) لا يجوز للعضو إفشاء الأسرار التي اؤتمن عليها بحكم مهنته إلا في حدود ما يقتضيه القانون .
مادة ( 15 ) يجب على العضو التعاون مع اللجان التي تشكلها النقابة العامة أو الفرعية .
مادة ( 16 ) العضو مسئول عن تنفيذ أحكام القوانين و اللوائح المتعلقة بمزاولة المهنة .
مادة ( 17 ) لمجلس النقابة في جميع الأحوال أن يكلف الصيدلي بالإمتناع عن أي مخالفة لهذه اللائحة .
مادة ( 18 ) كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة عن مجلس النقابة يحال إلى المحاكمات التأديبية وفقاً لأحكام قانون النقابة .