عالم صيادلة المستقبل

السلام عليكم
اهلا بك زائرنا الكريم
مرحبا بك في عالم جديد يتفاعل فيه الصيدلي مع الناس ويقدم كل ما يمكنه من خدمات
من فضلك سجل هنا لكي تجد عالما جديدا يصلح لكل الناس وليس للصيادلة فقط


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

عالم صيادلة المستقبل

السلام عليكم
اهلا بك زائرنا الكريم
مرحبا بك في عالم جديد يتفاعل فيه الصيدلي مع الناس ويقدم كل ما يمكنه من خدمات
من فضلك سجل هنا لكي تجد عالما جديدا يصلح لكل الناس وليس للصيادلة فقط

عالم صيادلة المستقبل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عالم صيادلة المستقبل

نحن في خدمة الله تعالى .. نقدم للناس ما يمكننا فعله .. ويشاركونا في جعل المجتمع أفضل .. ونكون بمجهودنا ومجهودهم منتدى مفيد أبطاله ليس الشباب فقط ولكن الناس كافة من كل الطوائف


    لائحة آداب مهنة الصيدلة

    dr.aml fathi
    dr.aml fathi
    مدير
    مدير


    عدد المساهمات : 1087
    نقاط : 2138
    مستوى التقييم : 34
    تاريخ التسجيل : 18/11/2010

    لائحة آداب مهنة الصيدلة Empty لائحة آداب مهنة الصيدلة

    مُساهمة من طرف dr.aml fathi الأربعاء يوليو 13, 2011 8:54 pm



    لائحة آداب مهنة الصيدلة


    الباب الأول :

    مادة ( 1 ) يجب أن تكون العلاقة بين الصيادلة على أسس من التعاون على أداء الواجب .

    مادة ( 2 ) على الصيدلي ألا يسيء إلى زملائه سواء بالإنتقاص من مكانتهم العلمية أو الادبية أو المادية أو بأية وسيلة أخرى .

    مادة ( 3 ) على الصيدلي الذي يعمل بالمنشآت المختلفة أياً كان نوعها ألا يزاحم زملائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، و أن يمتنع عن المضاربة و أن يتقيد تماماً بالأسعار المحددة ، و ينفذ قرارات النقابة بعدم الإتفاق على عقد توريد أدوية لأية مؤسسة أو شركة ـو هيئة إلا طبقا للعقد النموذجي الذي يصدره مجلس النقابة ، مع التقيد بشروطه ، و يعتبر باطلاً كل تعاقد يخالف العقد النموذجي .

    مادة ( 4 ) لا يجوز للصيدلي أن يروج لمهنته بأي طريق من طرق الإعلان و النشر و عليه أن يمتنع عن استخدام الوسائل غير المشروعة لجلب العملاء ، و لا يسعى بأي وسيلة لاجتذاب موظفي المنشآت الأخرى .

    مادة ( 5 ) يجب أن توافق النقابة الفرعية على الإسم التجاري لكل منشأة صيدلية جديدة في حدود دائرتها .


    الباب الثاني : العلاقة بين الصيادلة و الجمهور

    مادة ( 6 ) يجب على الصيدلي أن يحرص على كرامة مؤسسته أمام الجمهور بوجه عام و عملائه بوجه خاص ، و أن يحسن معاملة المترددين على منشأته .

    مادة ( 7 ) يجب ألا تكون التذكرة الطبية موضع بحث في صلاحية الدواء بين الصيدلي و المريض .


    الباب الثالث :العلاقة بين الصيادلة والنقابة

    مادة ( 8 ) يجب أن يتعاون الصيدلي كعضو عامل مع نقابته على تنفيذ أحكام القوانين و اللوائح ذات الإرتباط بتقاليد المهنة و آدابها ، و يكون لمن تنتدبه النقابة العامة أو الفرعية حق مراقبة تنفيذ قانون النقابة و لائحتها الداخلية و لائحة آداب المهنة ، و الصيدلي ملزم بتيسير و تسهيل مهمة المندوب .

    مادة ( 9 ) لا يجوز للصيدلي مقاضاة أحد زملائه بسبب يتصل بالمهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة العامة ، و يجوز في حالة الإستعجال صدور الإذن من النقيب .

    مادة ( 10 ) يجب على كل عضو إخطار النقابة عن المنشآت التي يزاول المهنة بها و عن كل تعديل يطرأ على ذلك في خلال أسبوع من تغييره .


    الباب الرابع :أحكام عامة

    مادة ( 11 ) يجب على الصيدلي أن يتبع المواعيد المحددة بالمؤسسات الصيدلية و القواعد التنظيمية التي تصدرها النقابة العامة أو النقابة الفرعية الخاصة بمواعيد الاجازات السنوية و الراحة الأسبوعية و الخدمة الليلية .

    مادة ( 12 ) لا يجوز للصيدلي أن يعقد إتفاقا من أي نوع مع أي طبيب لصرف أدوية لمرضاه بشروط خاصة .

    مادة ( 13 ) إذا كشف الصيدلي عن خطأ في التذكرة الطبية عليه أن يمتنع عن صرفها ، و يجوز إصلاح الخطأ إذا كان الإتصال بالطبيب الذي حرر التذكرة ممكناً على أن يثبت ذلك فيها و في دفتر قيد التذاكر الطبية .

    مادة ( 14 ) لا يجوز للعضو إفشاء الأسرار التي اؤتمن عليها بحكم مهنته إلا في حدود ما يقتضيه القانون .

    مادة ( 15 ) يجب على العضو التعاون مع اللجان التي تشكلها النقابة العامة أو الفرعية .

    مادة ( 16 ) العضو مسئول عن تنفيذ أحكام القوانين و اللوائح المتعلقة بمزاولة المهنة .

    مادة ( 17 ) لمجلس النقابة في جميع الأحوال أن يكلف الصيدلي بالإمتناع عن أي مخالفة لهذه اللائحة .

    مادة ( 18 ) كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة عن مجلس النقابة يحال إلى المحاكمات التأديبية وفقاً لأحكام قانون النقابة .



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 3:17 am